الحر العاملي

529

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر [ 31 ] 1 - سئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ( 1 ) ويضمن عنه ذلك ، أيصلح ؟ قال : إذا سمّى خماسيّا أو رباعيّا أو غيره فلا بأس . [ 32 ] 2 - روي : أنّ من شرط على المكاتب إذا عجز ردّ في الرقّ وكان للمولى ما أخذ منه لزم الشرط . [ 33 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل كان له أب مملوك ، وكان لأبيه امرأة مكاتبة قد أدّت بعض مكاتبتها ( 1 ) ، ما عليها ؟ فقال لها ابن العبد : هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتّى تؤدّي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا ملَّكت نفسك ؟ قالت : نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك ، قال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم . [ 34 ] 4 - سئل عليه السلام عن رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها ، قال : عليه مهر مثلها ، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها ، فإن عجزت [ فردّت في الرقّ ] ( 1 ) فهي من ( 1 ) أمّهات الأولاد . [ 35 ] وقال عليّ عليه السلام ( 1 ) في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل ، قال : يردّ عليها مهر مثلها [ وتسعى في قيمتها ] ( 1 ) فإن عجزت فهي من أمّهات الأولاد . [ 36 ] 5 - قال عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم .

--> [ 31 ] الوسائل 16 : 85 / 1 . ( 1 ) قرب الإسناد : وصيف ، والوصيف : الخادم دون المراهق ، والجمع وصفاء ووصائف ( المجمع : وصف ) . [ 32 ] الوسائل 16 : 86 / 6 . [ 33 ] الوسائل 16 : 95 / 1 . ( 1 ) ليس في رض . [ 34 ] الوسائل 16 : 96 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . ( 1 ) ليس في رض . [ 35 ] الوسائل 16 : 97 / 2 . ( 1 ) رض : قال ( ع ) . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 36 ] الوسائل 15 : 30 / 4 .